المادة 29 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
يجوز استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب مشاريع لمدة تقل عن سنة بموافقة الوزير بناء على تنسيب المجلس وبتعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية بموجب قرارات أو عقود ويتقاضون رواتبهم من مخصصات المشروع وتنهى خدماتهم حكماً بانتهاء مدة القرار أو العقد أو المشروع أو نفاذ مخصصاته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026