المادة 3 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك رقم 118 لسنة 2003

أ- تمنح الجامعة ما يلي:- 1- الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). 2- درجة دبلوم الدراسات العليا. 3- الدرجة الجامعة الثانية ( الماجستير ). 4- دكتوراة فلسفة ( D.Ph) 5- درجة الدكتوراة الفخرية. 6- أي درجة علمية اخرى يحدثها المجلس. ب- للمجلس منح درجات علمية بالتعاون مع جامعات اخرى ترتبط مع الجامعة باتفاقيات تنظم منح هذه الدرجات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة