المادة 3 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك رقم 118 لسنة 2003
أ- تمنح الجامعة ما يلي:-
1- الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ).
2- درجة دبلوم الدراسات العليا.
3- الدرجة الجامعة الثانية ( الماجستير ).
4- دكتوراة فلسفة ( D.Ph)
5- درجة الدكتوراة الفخرية.
6- أي درجة علمية اخرى يحدثها المجلس.
ب- للمجلس منح درجات علمية بالتعاون مع جامعات اخرى ترتبط مع الجامعة باتفاقيات تنظم منح هذه الدرجات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026