المادة 4 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك رقم 118 لسنة 2003
تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية:-
أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في الخطة الدراسة لنيل الدرجة العلمية.
ب- استكمال الشروط اللازمة وفقا لانظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026