المادة 4 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك رقم 118 لسنة 2003

تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية:- أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في الخطة الدراسة لنيل الدرجة العلمية. ب- استكمال الشروط اللازمة وفقا لانظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة