المادة 2 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة اليرموك رقم 118 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026