المادة 3 من نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 72 لسنة 2008
تمنح الجامعة ما يلي :-
أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) 0
ب-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) 0
ج-الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) 0
د- درجة الدكتوراة الفخرية 0
ه- أي درجة علمية او درجة فخرية او شهادات اخرى يوافق عليها المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026