المادة 2 من نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 72 لسنة 2008

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : الجامعة الالمانية الاردنية 0 المجلس : مجلس عمداء الجامعة 0 الكلية : أي كلية في الجامعة 0 المركز : أي مركز علمي في الجامعة 0 المعهد : أي معهد علمي في الجامعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك