الأنظمة

نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 72 لسنة 2008

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : الجامعة الالمانية الاردنية 0 المجلس : مجلس عمداء الجامع…
  3. المادة 3تمنح الجامعة ما يلي :- أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) 0 ب-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) 0 ج-الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) 0 د- درجة الدكتوراة ال…
  4. المادة 4أ- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات وحقول التخصص ذات العلاقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس 0 ب- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات الفخرية بمقتضى تعليمات ي…
  5. المادة 5أ- تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة …