المادة 5 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 11 لسنة 2018
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات والحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة أو شهادة.
المتطلبات والشروط اللازمة لمنح درجة الدكتوراه الفخرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026