المادة 4 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 11 لسنة 2018

أ- تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية أو مجلس المركز . ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك