المادة 4 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 11 لسنة 2018
أ- تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية أو مجلس المركز .
ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026