المادة 6 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 11 لسنة 2018
يستمر العمل بتعليمات وقرارات منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026