المادة 4 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983
تكون فترة المناوبة من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا من اليوم التالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة