المادة 4 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983

تكون فترة المناوبة من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا من اليوم التالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة