المادة 5 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983
يتم الاعلان عن اسماء الاطباء المناوبين وأماكن استقبال مرضاهم في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة