المادة 3 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983

يطبق هذا النظام على جميع اطباء الاسنان الذين يعملون في القطاع الخاص باستثناء كل من: ا- طبيبات الاسنان ب- الاطباء الذين مضى على تخرجهم (15) عاما ج- الاطباء المصابون بامراض تمنعهم من القيام بالمناوبة وذلك بتقرير من اللجنة الطبية ويشترط للاستثناء تقديم طلب خطي الى المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة