المادة 2 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: النقابة: نقابة اطباء الاسنان المجلس: مجلس النقابة اللجنة الطبية: اللجنة المنصوص عليها في نظام تقاعد اطباء الاسنان رقم (101) لسنة 1976 الطبيب المناوب: طبيب الاسنان المرخص الذي تسري عليه احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة