المادة 1 من نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين رقم 25 لسنة 1983
يسمى هذا النظام (نظام مناوبة اطباء الأسنان الخصوصيين لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة