المادة 3 من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية -نظام داخلي خاص- رقم 800 لسنة 1975
يشترط لقبول الطالب في المنازل او استمرار بقائه فيها ما يلي:
أ- ان يكون مسجلا لدراسة مساق او اكثر في الجامعة.
ب- ان يكون لائقا صحياً وخالياً من الامراض السارية بموجب شهادة من طبيب الجامعة حسب نموذج يوضع لهذا الغرض.
ج- ان يوقع تعهداً بالتقيد بنظام المنزل وتعليماته.
د- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026