المادة 3 من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية -نظام داخلي خاص- رقم 800 لسنة 1975

يشترط لقبول الطالب في المنازل او استمرار بقائه فيها ما يلي: أ- ان يكون مسجلا لدراسة مساق او اكثر في الجامعة. ب- ان يكون لائقا صحياً وخالياً من الامراض السارية بموجب شهادة من طبيب الجامعة حسب نموذج يوضع لهذا الغرض. ج- ان يوقع تعهداً بالتقيد بنظام المنزل وتعليماته. د- ان يكون حسن السيرة والسلوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة