المادة 4 من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية -نظام داخلي خاص- رقم 800 لسنة 1975
اذا زاد عدد الطلبات عن عدد الاماكن الشاغرة في المنازل فيسترشد في قبول الطلبة الجدد بموجب الاولويات التالية:-
أ- صعوبة السفر اليومي الى مكان اقامة اسرة الطالب.
ب- كون الطالب مسجلا لنيل شهادة جامعية.
ويسترشد عند القبول بالنسب التالية 50% مستوى سنة (اولى) ، 20% مستوى سنة (ثانية) ، 15% مستوى سنة (ثالثة) ، 10% مستوى سنة (رابعة) ، 5% دراسات عليا.
ج- اية شروط اخرى تراها لجنة القبول ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026