المادة 2 من نظام منازل الطلبة في الجامعة الاردنية -نظام داخلي خاص- رقم 800 لسنة 1975
تعريفات:
أ- لفظة الطالب تعني الطالب او الطالبة ، ولفظة الطلبة تعني الطلاب والطالبات.
ب- لفظة المشرف تعني المشرف على منزل الطلاب اوالمشرفة على منزل الطالبات.
ج- لفظة المنزل تعني منزل الطلاب او منزل الطالبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026