المادة 9 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025
يلغى ترخيص مزاولة المهنة في أي من الحالات التالية :-
أ- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً إلى بيانات أو وثائق غير صحيحة.
ب- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص الواردة في هذا النظام.
ج- إذا ثبت القيام بأي من الأفعال المحددة في المادة (8) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026