المادة 8 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025
يحظر القيام بما يلي :-
أ - استعمال البويضات والحيامن أو الأجنة لأغراض تجارية.
ب- باستخدام البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيامن لغرض الأبحاث العلمية دون موافقة الزوجين أو الشخص المعني والجهات الرسمية المعنية.
ج - عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث خلط في الأنساب.
د- إنشاء بنوك للبويضات والحيامن والأجنة لأغراض تجارية.
ه - عدم قيد أو تدوين جميع البيانات والعمليات المتعلقة بتقنيات المساعدة على الإنجاب التي تم إجراؤها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026