المادة 10 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025
تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص مزاولة المهنة عند تقديم الطلب على النحو التالي:
أ - عشرون ديناراً بدل إصدار ترخيص فني علم أجنة.
ب- ثلاثون ديناراً بدل إصدار ترخيص اختصاصي علم أجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026