المادة 8 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي:-
1-ان يقع ضمن تنظيم تجاري مركزي او طولي او معارض.
2-ان لا تقل مساحة المركز عن مائة متر مربع.
3-ان يقع ضمن بناء واقع على الشارع الرئيسي.
4-ان لا يكون للمركز اكثر من مدخل واحد مع مراعاة شروط السلامة العامة.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المراكز التابعة للمستشفيات الخاصة والفنادق التي يسمح تصنيفها بمزاولة المهنة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026