المادة 7 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق الثبوتية مصدقة حسب الاصول.
ب-يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي:-
1-مخطط موقع تنظيمي ومخطط اراضي.
2-سند ملكية او عقد ايجار للمركز المطلوب ترخيصه.
3-شهادة تسجيل للمركز اذا كان مسجلا شركة.
ج-يتم تجديد ترخيص المركز سنويا وفقا لاحكام هذا النظام.
د- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026