المادة 6 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
تقدم اللجنة تنسيبها للوزير وله بعد الاستئناس برأي الجهات الامنية والمؤسسات ذات العلاقة منح الترخيص للمركز او رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة