المادة 9 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
باستثناء المراكز المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام:-
أ-تحدد يوميا ساعات خاصة لتقديم خدمة التدليك والمساج للرجال وساعات اخرى للنساء.
ب-ينحصر تقديم خدمة التدليك والمساج للرجال بفني التدليك والمساج من الذكور وتقديم هذه الخدمة للنساء بفني التدليك والمساج من الاناث.
ج-توضع على مدخل المركز لوحة اعلان يبين فيها بوضوح اسم المركز وساعات العمل فيه لكلا الجنسين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026