المادة 4 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025

يشترط في طالب الترخيص أن يكون: - أ- أردني الجنسية أو حاصلاً على إذن إقامة وتصريح عمل ساريي المفعول إذا لم يكن أردنيا. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة. ج- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها حدا أدنى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة