المادة 5 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025
يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة تقني التخدير أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في التخدير أو تكنولوجيا التخدير أو ما يعادلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026