المادة 5 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025

يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة تقني التخدير أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في التخدير أو تكنولوجيا التخدير أو ما يعادلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة