المادة 3 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025
يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة