المادة 3 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025

يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة