المادة 2 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الصحة . الوزير:وزير الصحة . المديرية:مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يحددها الوزير لهذه الغاية. المهنة:مهنة التخدير. الطبيب:طبيب اختصاصي التخدير والعناية المركزة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة. تقني التخدير:الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام. فني التخدير:الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة