المادة 2 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الصحة .
الوزير:وزير الصحة .
المديرية:مديرية ترخيص المهن
والمؤسسات الصحية في الوزارة
أو المديرية التي يحددها الوزير
لهذه الغاية.
المهنة:مهنة التخدير.
الطبيب:طبيب اختصاصي التخدير
والعناية المركزة وفقاً
للتشريعات ذوات العلاقة.
تقني التخدير:الشخص المرخص له بمزاولة
المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.
فني التخدير:الشخص المرخص له بمزاولة
المهنة وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026