المادة 11 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025

يلغى الترخيص بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مدير المديرية في أي من الحالات التالية: - أ- إذا فقد تقني أو فني التخدير أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. ب-إذا ثبت أن الترخيص منح استنادا الى بيانات غير صحيحة أو مزورة. ج- تكرار ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة