المادة 11 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025
يلغى الترخيص بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مدير المديرية في أي من الحالات التالية: -
أ- إذا فقد تقني أو فني التخدير أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
ب-إذا ثبت أن الترخيص منح استنادا الى بيانات غير صحيحة أو مزورة.
ج- تكرار ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026