المادة 10 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025
للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح لتقني أو فني التخدير بناء على تنسيب من مدير المديرية في حال مخالفة المهام الموكلة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة على أن لا تزيد على سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026