المادة 12 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025

تستوفي الوزارة البدلين التاليين : - أ- خمسون دينارا عن منح ترخيص تقني التخدير. ب- ثلاثون دينارا عن منح ترخيص فني التخدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة