المادة 12 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025
تستوفي الوزارة البدلين التاليين : -
أ- خمسون دينارا عن منح ترخيص تقني التخدير.
ب- ثلاثون دينارا عن منح ترخيص فني التخدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة