المادة 9 من نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996

على صاحب العمل اخطار مفتش العمل والجهات الرسمية الاخرى بحوادث واصابات العمل والامراض المهنية وفقا للاجراءات المقررة في هذا الشأن وعلى النماذج التي تعتمدها الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة