المادة 8 من نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996
يترتب على صاحب العمل القيام بما يلي:
أ- تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش في اداء مهامه وعدم منعه من الدخول الى المؤسسة او اي قسم من اقسامها.
ب- تمكين المفتش من الاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بالمؤسسة والعمل والعمال التي يرى ضرورة الاطلاع عليها او اخذ صورة عنها او نسخها او نسخ اي جزء منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026