المادة 10 من نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996
أ- يقدم المدير الى الامين العام تقريرا شهريا عن اعمال التفتيش في المديرية
ب- تعد الوزارة تقريرا سنويا عن واقع التفتيش على العمل في المملكة يتناول المواضيع التالية:
1- العاملين في مديريات تفتيش العمل.
2- اماكن العمل الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها.
3- زيارات التفتيش.
4- المخالفات والعقوبات التي تم فرضها.
5- حوادث واصابات العمل.
6- الامراض المهنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026