المادة 10 من نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996

أ- يقدم المدير الى الامين العام تقريرا شهريا عن اعمال التفتيش في المديرية ب- تعد الوزارة تقريرا سنويا عن واقع التفتيش على العمل في المملكة يتناول المواضيع التالية: 1- العاملين في مديريات تفتيش العمل. 2- اماكن العمل الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها. 3- زيارات التفتيش. 4- المخالفات والعقوبات التي تم فرضها. 5- حوادث واصابات العمل. 6- الامراض المهنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة