المادة 6 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

يكون الانتساب إلى المعهد اختياريا: أ- للمحامين الأساتذة المسجلين في سجلات النقابة والراغبين بمتابعة التعليم المستمر وتطوير أدائهم المهني. ب- للمحامين غير الأردنيين الذين يقرر المجلس قبول انتسابهم للمعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة