المادة 6 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
يكون الانتساب إلى المعهد اختياريا:
أ- للمحامين الأساتذة المسجلين في سجلات النقابة والراغبين بمتابعة التعليم المستمر وتطوير أدائهم المهني.
ب- للمحامين غير الأردنيين الذين يقرر المجلس قبول انتسابهم للمعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026