المادة 5 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

يكون الانتساب إلى المعهد إلزاميا لطالبي التسجيل في سجل المحامين المتدربين ممن يقرر المجلس قبولهم فيه بعد مباشرة المعهد لأعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة