المادة 5 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
يكون الانتساب إلى المعهد إلزاميا لطالبي التسجيل في سجل المحامين المتدربين ممن يقرر المجلس قبولهم فيه بعد مباشرة المعهد لأعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة