المادة 4 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

يؤسس في النقابة معهد للتدريب على أعمال مهنة المحاماة والتعليم المستمر يسمى (معهد تدريب المحامين) يرتبط بالمجلس ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد المحامين المتدربين لممارسة مهنة المحاماة وفق الخطط والمساقات العلمية والعملية التي تضعها اللجنة العلمية بموافقة مجلس الإدارة. ب- تطوير الأداء المهني والتعليم المستمر للمحامين وفق البرنامج الذي يضعه مجلس الإدارة والمعتمد من المجلس. ج- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة