المادة 4 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
يؤسس في النقابة معهد للتدريب على أعمال مهنة المحاماة والتعليم المستمر يسمى (معهد تدريب المحامين) يرتبط بالمجلس ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد المحامين المتدربين لممارسة مهنة المحاماة وفق الخطط والمساقات العلمية والعملية التي تضعها اللجنة العلمية بموافقة مجلس الإدارة.
ب- تطوير الأداء المهني والتعليم المستمر للمحامين وفق البرنامج الذي يضعه مجلس الإدارة والمعتمد من المجلس.
ج- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026