المادة 3 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
أ- تسري أحكام هذا النظام على طالبي التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة الذين تم قبول تسجيلهم بعد نفاذ أحكام هذا النظام ومباشرة المعهد لأعماله.
ب- تطبق أحكام القانون وهذا النظام على كل ما يتعلق بأساليب وطرق تدريب المحامين وشروطه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026