المادة 2 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين.
النظام الداخلي: النظام الداخلي للنقابة.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب المحامين النظاميين.
المعهد: معهد تدريب المحامين في النقابة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المعهد.
اللجنة العلمية: اللجنة العلمية للمعهد.
المدير: مدير المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026