المادة 7 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
لغايات هذا النظام، يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الموازنة السنوية للمعهد.
ب- تحديد البدلات التي يتقاضاها المعهد من المنتسبين إليه.
ج- قبول الهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
د- التعاقد مع الكوادر العاملة في المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026