المادة 7 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

لغايات هذا النظام، يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الموازنة السنوية للمعهد. ب- تحديد البدلات التي يتقاضاها المعهد من المنتسبين إليه. ج- قبول الهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. د- التعاقد مع الكوادر العاملة في المعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة