المادة 33 من نظام معهد تدريب المحامين
يفصل المجلس في كل خلاف يقع بين المحامي المتدرب وأستاذه بسبب التدريب .
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة