المادة 33 من نظام معهد تدريب المحامين

يفصل المجلس في كل خلاف يقع بين المحامي المتدرب وأستاذه بسبب التدريب .

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة