المادة 32 من نظام معهد تدريب المحامين
يلتزم المحامي الأستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه بما يلي: -
أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لإعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة مهنة المحاماة من الناحيتين العملية والمسلكية.
ب- تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن (10) قضايا لدى محاكم البداية أو (20) قضية لدى محاكم الصلح.
ج- تقديم المحامي المتدرب لأول مرة إلى قضاة الصلح والبداية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الإذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية أو
البدائية.
د- أن يقدم للمجلس كل ثلاثة أشهر على الأقل تقريراً عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدرب والتزامه بشروط التدريب
ومتطلباته وحضور جلسات المحاكم والقضايا التي ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب أو لممارسة المهنة أو أي ملاحظات أو توصيات أخرى،
وللنقيب اطلاع المحامي المتدرب على أي تقرير يقدمه أستاذه، أو توجيهه وفقاً للملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين