المادة 34 من نظام معهد تدريب المحامين
إذا تبين للمجلس ولو بعد حلف اليمين عدم توفر أي شرط من شروط التسجيل المنصوص عليها في القانون و هذا النظام والتي استند إليها المجلس
في قبول طلب تسجيل المحامي المتدرب يحق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل وإلغاؤه ويكون قراره قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين