المادة 34 من نظام معهد تدريب المحامين

إذا تبين للمجلس ولو بعد حلف اليمين عدم توفر أي شرط من شروط التسجيل المنصوص عليها في القانون و هذا النظام والتي استند إليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي المتدرب يحق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل وإلغاؤه ويكون قراره قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة