المادة 26 من نظام معهد تدريب المحامين

أ- يشطب اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في السجل في أي من الحالتين التاليتين: - 1- إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى سجل المحامين الأساتذة. 2- إذا لم يتم شروط التدريب ومتطلباته. ب- يخضع قرار الشطب للطعن أمام المحكمة الإدارية. ج- للمحامي المتدرب الذي تم شطب اسمه من السجل أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة