المادة 25 من نظام معهد تدريب المحامين
لا يجوز للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة متدرب أو أن يفتح مكتباً خاصاً به للمحاماة أو أن يعلن عن نفسه
محاميا بلوحة إعلانات أو بأي وسيلة أو طريقة أخرى أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من أعمال المحاماة باسمه أو لحسابه الخاص أو أن ينظم
وكالة تتعلق بأي عمل من تلك الأعمال ويوقعها باسمه الخاص، ومن يخالف ذلك يمدد تدريبه مدة لا تقل عن سنة وإذا كان قد انتقل إلى سجل
المحامين الأساتذة توقع عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين