المادة 27 من نظام معهد تدريب المحامين
على المحامي المتدرب أن يعد خلال مدة تدريبه بحثاً في أي موضوع قانوني أو أي موضوع يتصل بمهنة المحاماة أو التدريب توافق عليه اللجنة
العلمية، على أن يقدم هذا البحث قبل ستة أشهر من انتهاء مدة تدريبه.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين