المادة 4 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976
يتولى ادارة المعهد والاشراف على شؤونه مجلس ادارة يشكل على الوجه التالي:-
1 - وكيل الوزارة رئيساً
2 - مدير التدريب والتعليم الداخلي نائبا للرئيس
3 - مدير المختبرات عضوا
4 - مدير طب الاسنان عضوا
5 - مدير الصيدلة عضوا
6 - رئيس قسم صحة البيئة عضوا
7 - رئس قسم الاشعة عضوا
8 - رئس قسم التخدير عضوا
9 - رئيس مركز التأهيل عضوا
10 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضواً يعينه وزير التربية والتعليم
11 - ممثل عن كلية الطب في الجامعة الاردنية عضواً يعينه رئيس الجامعة الاردنية
12 - مدير المعهد عضواً ومقررا للمجلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026