المادة 4 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

يتولى ادارة المعهد والاشراف على شؤونه مجلس ادارة يشكل على الوجه التالي:- 1 - وكيل الوزارة رئيساً 2 - مدير التدريب والتعليم الداخلي نائبا للرئيس 3 - مدير المختبرات عضوا 4 - مدير طب الاسنان عضوا 5 - مدير الصيدلة عضوا 6 - رئيس قسم صحة البيئة عضوا 7 - رئس قسم الاشعة عضوا 8 - رئس قسم التخدير عضوا 9 - رئيس مركز التأهيل عضوا 10 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضواً يعينه وزير التربية والتعليم 11 - ممثل عن كلية الطب في الجامعة الاردنية عضواً يعينه رئيس الجامعة الاردنية 12 - مدير المعهد عضواً ومقررا للمجلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك