المادة 3 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976
يؤسس معهد يسمى (معهد المهن الطبية المساعدة ) يرتبط بالوزارة ويعمل على تحقيق الاهداف التالية:-
أ - رفع مستوى المهن الطبية المساعدة في المملكة واقامتها على الاسس العلمية والفنية الصحيحة وتنظيم شؤونها.
ب - اعداد مساعدين في مختلف المهن الطبية المساعدة ممن يحملون المؤهلات العلمية والفنية المعتمدة.
ج - تحسين كفاءة العاملين في المهن الطبية المساعدة وتطوير الوسائل والاساليب المتعلقة بها والمستخدمة فيها عن طريق الاستمرار في تحديثها، وعقد الدورات المناسبة لها في المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026