المادة 2 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة عن خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المعهد: معهد المهن الطبية المساعدة.
المجلس: مجلس ادارة معهد المهن الطبية المساعدة
المدير: مدير معهد المهن الطبية المساعدة
الطالب: الطالب المقبول في احد فروع الدراسة في المعهد ولا تشمل الموظفين الملتحقين بالدورات التنشيطية والتدريبية التي يعقدها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026